الإمام أحمد المرتضى
191
شرح الأزهار
لا تحتاج إلى ذكر الوزن قال مولانا عليه السلام الظاهر من كلام ( ط ) انها توزن وقد أشرنا إلى أن الصحيح اعتبار الوزن بقولنا ولو آجرا أو حشيشا الشرط ( الثاني معرفة ( 1 ) امكانه للحلول ( 2 ) وإن عدم ( 3 ) حال العقد ) أي من شرط السلم أن يعرف من طريق العادة ان الشئ المسلم فيه ( 4 ) يتمكن المسلم إليه من تحصيله عند حلول أجله ولو لم يكن موجودا حال العقد فإن لم يعرف ذلك لم يصح ( 5 ) السلم وقال الناصر لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد والحلول ( 6 ) وإن انقطع في الوسط وقال ( ح ) لا بد أن يستمر ( 7 ) وجوده من وقت العقد إلى وقت الحلول ( فلو عين ما يقدر تعذره ( 8 ) كنسج محلة أو مكيالها ( 9 ) بطل ) ويكفي الظن فعلى هذا لا تجوز أن يشترط تمر نخلة بعينها أو حنطة ( 10 ) مزرعة بعينها أو نسج ( 11 ) محلة بعينها أو مكيالها إلا إذا كانت بلدا كبيرا ككرخ ( 12 ) بحيث لا يجوز أجلاء أهلها في العادة دفعة واحدة قال ( ط ) لا يجوز أن يشترط في شئ منه خير ما يكون من ذلك الشئ ولا أردأ والوجه فيه أنه مجهول إذ لا شئ إلا ويقال غيره خير منه أو دونه قيل ( ع ) ( 13 ) فلو قال من خير ما يوجد أو من أردأ ما يوجد صح لان من للتبعيض قال ( ط ) فإن قيد ذلك بأجود ما يوجد في ذلك البلد جاز لأنه مما يضبط بخلاف ما إذا أطلق الشرط ( الثالث كون الثمن ( 14 ) مقبوضا ( 15 ) في المجلس ) فلو تفرقا قبل قبضه بطل السلم ولا بد أن يقع القبض ( تحقيقا ) فلو كان على المسلم إليه دين لم يصح ( 16 ) أن يجعل رأس